ما حكم الشرع في إجراء عمليات التحويل للجنس الثالث الذي يحمل صفات ذكرية وأنثوية عند الولادة، وما حكم الطبيب الذي يجري الجراحة، وما حكم زواجهم، وهل يؤمون في الصلاة إذا وُجد غيرهم؟
للخنثى حالتان: الأولى أن يتبين حاله ذكرًا أو أنثى، فيُعامل كالجنس الذي بان منه. الثانية ألا يتبين حاله، ويسمى الخنثى المشكل، ويُعامل بالأحوط من الأحكام. يجوز للخنثى المشكل إجراء عملية تحويل بحسب ما يراه الأطباء أقرب لخصائصه. أما الخنثى الذي بان حاله، فلا يجوز له إجراء عملية تحويل، لكن يجوز له إزالة المظاهر التي هي من الجنس الذي لا ينتمي إليه. حكم الطبيب الذي يجري العملية: يجوز له إجراؤها في الحالات الجائزة، ويحرم في غيرها. يجوز الزواج من الخنثى إذا بان حاله أو أُجريت له عملية التحويل بشروطها، ولا يجوز الزواج به إن كان ما زال مشكلًا، وكذلك الصلاة خلفه تُعامل بالأشد إن كان مشكلًا، وبحسب جنسه إن بان أو حُّول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56890