العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إجراء عمليات تحويل الجنس للجنس الثالث الذي يحمل صفات ذكرية وأنثوية عند الولادة، وما حكم الطبيب الذي يجريها، وما حكم زواجهم، وهل يؤمّون في الصلاة مع وجود غيرهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للخنثى حالتان: إما أن يتبين حاله ذكرًا أم أنثى، فيعامل وفق جنسه، وإما ألا يتبين حاله ويسمى "خنثى مشكل"، فيعامل بالأحوط. يجوز للخنثى المشكل إجراء عملية تحويل إذا رأى الأطباء ذلك أقرب لخصائصه، أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز له ذلك إلا لإزالة المظاهر المخالفة لجنسه. الطبيب الذي يجري العملية في الحالات الجائزة لا حرج عليه، أما في الحالات غير الجائزة فيكون فعله حرامًا. لا يجوز الزواج من الخنثى المشكل، ولكن يجوز الزواج به إن بان حاله أو أجرى عملية التحويل بشروطها. وفي الصلاة خلف الخنثى المشكل يعامل بالأشد، وإن بان حاله أو حول، فيعامل بحسب جنسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي