هل يقع الطلاق البائن بينونة كبرى على الزوجة قبل الدخول بها إذا طلقها الزوج ثلاث طلقاتٍ متفرقاتٍ، ويشترط لعودتها إليه أن تتزوج رجلاً آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من طلق زوجته غير المدخول بها ثلاث تطليقات منفصلة، لا يقع عليها إلا طلقة واحدة تبين بها بينونة صغرى، ويجوز له أن يعقد عليها من جديد دون أن تتزوج رجلاً غيره. قال ابن قدامة: "وإن كانت غير مدخول بها، بانت ، ولم يلزمها ما بعدها... فلا تطلق إلا طلقةً واحدةً".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186511
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186511
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي