ما حكم الشرع في تعويض العامل عن فقدان قيمة مستحقاته المالية المتأخرة بسبب انهيار العملة، وهل يعتبر هذا التعويض ربا أم حقاً واجباً على ملّاك المزرعة، وكيف يتم احتساب قيمة التعويض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تُقضى الديون والحقوق الثابتة في الذمة بالمثل لا بالقيمة، كما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي. ولكن إذا انهارت العملة أو انخفضت قيمتها انخفاضًا كبيرًا يسبب غبنًا لصاحب الحق، اختلف العلماء في كيفية القضاء. والأظهر مراعاة تغير القوة الشرائية للعملة أو قيمتها بالذهب. وإن تراضى الأطراف على الصلح فلا حرج، وإلا فيرجع التقدير إلى القضاء أو التحكيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192262
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192262
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي