هل يُعاقب القريب الذي يساعد في سداد قرض ربوي بالاقتراض منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تاب المدين من التعامل الربوي وندم على فعله وعزم على عدم العودة، ولا يمكنه التخلص من الفوائد لكون النظام يلزمه بسداد القروض بفوائدها، فلا حرج على قريبه في مساعدته بسداد دينه، لما في ذلك من تفريج كربته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ". كما أن أهل العلم نصوا على جواز إعطاء الغارم لأمر محرم من الزكاة إذا تاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12791
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12791
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي