العودة إلى البحث

هل يجوز الطواف والسعي ببطء للمرأة أو الشخص المسن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف والهرولة في السعي بين العلمين للرجل دون المرأة.

فإن رافق الرجل امرأة أو مسناً وخاف ضياعهما، فإنه يمشي معهما ويدع الرمل والهرولة.

وأجمع أهل العلم على أن المرأة لا رمل عليها حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع.

أما المريض أو المسن إذا لم يستطع المشي المعتاد، فله المشي ببطء أو الطواف راكباً إذا شق عليه المشي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي