ما حكم يمين طلاق الزوج على ألا يجامع زوجته الأولى، وهل يقع طلاق زوجته الثانية (السائلة) إذا جامع الأولى أو إذا كفّر عن يمينه؟
اختلف أهل العلم فيمن حلف بالطلاق على أمر وهو لا يريد الطلاق، هل يقع طلاقه أم هو يمين؟ ومع إجماعهم على وقوع الطلاق إن قصد تعليقه.
فإن جامع الرجل زوجته الأولى فيقع الطلاق عند الجمهور مطلقًا، نوى به الطلاق أم لم ينو. وعلى القول الآخر، يقع إن قصد تعليق الطلاق، وإن نوى اليمين ففيه كفارة يمين.
إذا حلف الزوج بالطلاق أنه لا يكفر، فإن قصد عدم الحنث فيقع الطلاق حينئذٍ، وإن أراد كفارة اليمين فلا يلزمه شيء عند الجمهور؛ لعدم وجود كفارة عليه.
والحاصل أنه إن كان بقوله: "إنك طالق إذا كفرت عن يمينك" يقصد مجرد الحنث وليس التكفير، فإنه إذا حنث كان عليه طلقتان، أما إن كان يقصد كفارة يمين حقيقة، فإنه بحنثه لا يلزمه إلا طلقة واحدة.
وحلف الزوج ألا يجامع زوجته يسمى إيلاءً، والمولي يمهله القاضي أربعة أشهر، فإن جامع زوجته فبها، وإلا فلزوجته الخيار في إيقاع الطلاق أو البقاء معه دون وطء.
ولا يجوز للسائلة حمل الزوج أو حثه على الإيلاء من زوجته؛ لأنه سيؤدي إلى الطلاق، وقد يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70699