العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ "هدى" و"نوال" ابنتين للمرضعة وأختين لأولادها، علمًا بأنّ "هدى" رضعت حتى الشبع في وقت واحد دون معرفة عدد الرضعات، بينما "نوال" رضعت رضعة واحدة ثم سُقيت نصف كوب من حليب المرضعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في من الرضاع، والراجح به عندنا هو خمس رضعات فما فوق، لما روته عائشة رضي الله عنها أن "عشر رضعات معلومات يحرمن" نُسخت بـ "خمس معلومات". ويُشترط في الرضعات الخمس الشبع، والمعتمد في تعريف الرضعة هو ، بأن يلتقم الصبي الثدي ويمتصه ثم يتركه معرضًا عنه. فإذا كرر ذلك خمس مرات في مجلس واحد فقد تمت الرضاعة المحرمة. والمرجع لمعرفة الرضعة هو العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع الرضاعة باختياره كانت رضعة. فإن تيقن من عدد الرضعات أنها خمس ثبت التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فإن شك في تمام العدد الخمس، فإنه لا يحرم عند من يرى التحريم بها. وبناءً عليه، فإن رضاع المرأة المذكورة للبنتين (نوال وهدى) لا يثبت به تحريم، لأن نوال لم ترضع إلا مرة واحدة، والمحرم خمس رضعات. أما هدى فللشك في كمال العدد، والأصل عدم الكمال. وبما أن عدد الرضعات المعتبر لم يثبت، فلا تعتبر هذه المرأة أماً لهما ولا أبناؤها إخوة لهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69161
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي