العودة إلى البحث

مَنِ الذي يتولَّى تزويج الصبي والمجنون وطلاقَهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتفق العلماء على أن للأب تزويج ابنه الصغير، ويجوز لغير الأب من الأولياء تزويج الصغير عند جمهور الفقهاء. أما الشافعية فقالوا بجواز ذلك للأب والجد فقط.

وبخصوص طلاق زوجة المجنون والصغير، لا يجوز للأب أو غيره تطليقها عند جمهور أهل العلم، وإن زوج الأب ابنه الصغير أو المجنون، فاختلف الفقهاء في ملكية الأب لفسخ هذا الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي