العودة إلى البحث
السؤال

ما دليل الفقهاء على صحة زواج المجنون؟ وهل يصح قياس المجنون على الصغير في الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أجمعت المذاهب الأربعة على صحة نكاح المجنون عند ، وهو ما جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي أن المعتوه وهو الزائل العقل بجنون مطبق، ليس لغير الأب ووصيه تزويجه، ونقل عن أبي عبد الله بن حامد، وهو مذهب الشافعي، أن للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة النساء، وذكر في تكملة المجموع الشافعي أنه إذا كان المجنون لا يفيق، وكان يشتهي ، جاز للأب والجد تزويجه، فإن لم يكن له أب ولا جد زوجه الحاكم، وذكر الخرشي المالكي أن الأب ووصيه والحاكم يجبرون المجنون إذا احتاج للنكاح لا للخدمة، وذكر ابن عابدين الحنفي أنه إنكاح المجنون والمعتوه إذا كان جنونه مطبقًا.

ويستند هذا إلى جلب المصلحة ورفع الضرر عن المكلفين، وهو مقصد عظيم من ، وليس قياسًا على الصغير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113824
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي