هل تجب الزكاة على نصفي ليرة ذهب وليرة ذهب أخرى، مع العلم أنهما لا يُلبسان ولا يُخزنان وليس هناك حاجة حالية لهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على حلي المرأة المعد للزينة عند الفقهاء، ويدخل في ذلك الاستعمال الدائم أو الموسمي. وعليه، فلا زكاة على الليرات الذهبية المعدة للزينة، ولكن إخراج زكاتها احتياطًا وخروجًا من أولى وأسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39196
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39196
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي