هل جميع المعاملات بالتقسيط حرام لأنها ليست يدًا بيد، استنادًا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفت الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدًا بيد"؟
التقابض في مجلس العقد يجري في الأموال الربوية عند اتحادها في الجنس أو العلة، كبيع الأثمان بعضها ببعض، وبيع الطعام بالطعام. أما بيع الطعام بالنقد الآجل (التقسيط) فلا يجري فيه هذا الحكم، وكذلك بيع أي شيء بغير جنسه مع عدم الاتحاد في العلة. وقد ذكر القاضي عياض أن البيع يقع نقدًا ونسيئة، ويجوز التفاضل فيه ما لم يكن التبايع في الأثمان والأطعمة المقتاتة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149734