العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق الذي صدر ثلاث مرات في حال الغضب، وهل يجوز إرجاع الزوجة بعده؟ وهل الأفضل البقاء مع الزوجة المسلمة حديثًا أم الزواج من فتاة عربية مسلمة، وماذا يفعل مع أهله الرافضين لزواجه منها؟ وهل الزنا دين عليه سيدفعه يومًا ما، وكيف يمكنه نسيان ماضي زوجته وهما يعيشان كزوجين مسلمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 2 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: لا ينبغي أن تكون لك نظرة سلبية تجاه مواقع الفتوى الأخرى لأهل السنة، بل يجب إحسان الظن بالقائمين عليها، فكمية الأسئلة الواردة إليهم كبيرة ولا يمكن التعجل في إجابة كل سائل.

ثانيًا: يؤكد ما حصل في البلد الأجنبي على أهمية عدم السفر لتلك البلاد إلا بقيود وضوابط، خاصة للشباب، فغالبًا ما تكون أحوال الأولاد فيها مؤسفة من بعد عن الدين وفعل الفواحش، وعلى الآباء التنبه لذلك وعدم تقديم حرصهم على تعليم أولادهم على حساب دينهم وسلوكهم.

ثالثًا: تهانينا على توبتك، ونحمد الله أن أنقذك من الكفر والفسوق، فالعض على شجرة التوبة والتمسك بالتقوى واجب عليك، إياك والتفريط والرجوع لسالف الحال.

رابعًا: تهانينا لأختك على إسلامها، ونحمد الله الذي وفقها وهداها، فقد علمت الآن عظم الفرق بين حالها أولًا وحالها الآن، وبين كونها كافرة ومؤمنة، وبين ضيق قلبها وسعته.

خامسًا: الذي يعيش بعيدًا عن الهداية يتخبط في القول والفعل والفكر، ويعيش على مبادئ لا توافق نصًا ولا تلتقي مع عقل، مثل مفهوم الخيانة لديهم. لا يجب عليك لوم زوجتك على ماضيها قبل الإسلام، فقد هدم الإسلام ما قبله من الذنوب، وموقفك في الإنكار ضعيف خاصة وأنك كنت جزءًا من ذلك الماضي وفعلت ما لا يحل لك وأنت تزعم الإسلام، بينما هي لم تكن تنتسب لدينك.

سادسًا: يبدو من كلامك أن زوجتك أسلمت وحسن إسلامها، والواجب عليك معاملتها بالحسنى، وتقوية عزيمتها، وعدم تعييرها بتاريخها قبل الإسلام.

سابعًا: بخصوص طلاقك لها، يجب مراجعة أهل العلم لمعرفة ما إذا كان الطلاق قد وقع بالفعل، فالغضب درجات، وليس كل الغضب يقع معه الطلاق، فإن وقع الطلاق ثلاث مرات فقد حرمت عليك، وإن لم يقع فلك إرجاعها.

ثامنًا: ننصحك بإحضار زوجتك إلى بلدك لتخليصها من بيئة الكفر والفساد، بشرط أن تعاملها بالمعروف، ولا تعيرها بتاريخها قبل الإسلام، وإن لم تستطع فدعها.

تاسعًا: طلب أهلك منك طلاقها لا يجب عليك طاعتهم فيه، ولا تكون عاقًا لوالديك إذا أصررت على بقائها زوجة لك.

عاشرًا: إذا صدقت توبتك مع الله عز وجل، فنسأل الله ألا يكون الزنا دينًا في رقبتك، فقد وعد الله التائبين بمغفرة الذنوب وتبديلها حسنات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8524
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي