ما حكم قول: "علي الطلاق ما ترجع لها" بنية نقل كفالة الخادمة وتجنب المشاكل، ثم الرغبة في إبقائها استجابة لطلب الأب، وهل يقع الطلاق بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح. فإن حلفت بالطلاق على عدم رجوع الخادمة لبيت جدتك وقامت بالرجوع، فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية فقال بلزوم كفارة يمين إن لم تقصد طلاقاً، لكن الراجح مذهب الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118927