العودة إلى البحث

هل ثبت أن قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) دليل على عدم جواز طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وإن ثبت فهل ذلك فضيلة لهن، وماذا بشأن تطليقه لحفصة رضي الله عنها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نلخص ما ذكر في السؤال كالآتي: 1. أظهر الأقوال في تفسير قوله تعالى: (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا) الأحزاب/52، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مُنع من تطليق زوجاته التسع، ومن الزواج بغيرهن.

2. تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها، ومصالحته لسودة رضي الله عنها على ترك يومها لعائشة، كان قبل نزول هذه الآية الكريمة.

3. اختلف العلماء هل بقي هذا الحكم أم نسخ، حيث روي عن عائشة رضي الله عنها: "مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي