العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حقن الأخ المريض نفسيًا بإبرة لوقف شهوته الجنسية دفعًا للمفاسد عنه وعن أهل بيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل صيانة حرمة المجنون أو المعتوه، ولا يجوز الاعتداء عليه. والعلاج الأمثل لمسألة الشهوة لديهم هو تزويجهم إن أمكن، لدرء ضرر الشهوة، وصيانته عن الفجور، وتحصيل الرعاية، ويكون ذلك بواسطة وليه.

إذا تعذر تزويج المجنون، وخيف منه على أهل البيت، أو قام بأفعال منكرة أمامهم، فينبغي عزله في مكان يؤمن فيه شره. فإن لم يمكن ذلك، جاز إعطاؤه دواء يضعف شهوته إذا أمن شره بذلك. وإن لم ينفع هذا الدواء، جاز إعطاؤه دواء يذهب شهوته بالكلية إذا لم يندفع شره وأذاه إلا بذلك، لما في ذلك من دفع الشرور والمفاسد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
27658
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي