ما حكم لبس ما يسمى بالبيشة التي تغطي العينين، وهل يثاب لابسها، وما حكم الزوج الذي يجبر زوجته على ارتدائها، ولماذا لا تقتدي النساء بأمهات المؤمنين والصحابيات اللاتي لم يلبسنها؟
أُمرت المرأة بستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لقوله تعالى: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ). وفسر الإمام الطبري إدناء الجلباب بتغطية الوجه والرأس، فلا يظهر منها إلا عين واحدة، مستشهدًا بأقوال ابن عباس وعبيدة وغيرهما.
أما النقاب، فكان معروفًا في الصدر الأول، ويظهر العينين. ويدل على جواز إظهار العينين حديث البخاري: (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ).
ويجوز للمرأة أن تُظهر عينيها أو عينًا واحدة في النقاب، ولكن لا يكون ذلك بتوسع يؤدي إلى التبرج.
وأفتى الشيخ ابن باز بأنه لا بأس بالنقاب الذي يظهر قدر العين أو العينين فقط، ويمنع إذا اتسع.
وإذا رأى الزوج منع النقاب، أو غار من إظهار عيني الزوجة، أو رآها لا تلبسه بطريقة صحيحة، وأمر بلبس الغشوة، وجبت طاعته، ما لم يكن في لبسها ضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7035
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7035
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي