هل تلزم الوصي كفارة عن عدم إخراج زكاة مال اليتيم الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول لسنوات، ومَن المسؤول عن إخراج الزكاة المتأخرة، وهل يأثم الوصي إذا فرّط اليتيم في إخراجها بعد تسلمه المال؟
بما أنك وصي على مال أخيك لعدم رشده، كان يجب عليك إخراج زكاة ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الآن، يجب عليك التوبة لعدم دفع الزكاة في وقتها. إذا كان أخوك راشدًا، فهو المسؤول عن إخراج الزكاة المتأخرة، وإلا فعليك أنت استرجاع ماله وإخراج زكاته. الوصاية تنتهي ببلوغ الصغير راشدًا، أي مؤتمنًا على إدارة أمواله، وهذا الرشد لا يحدد بسن معينة بل يظهر بالاختبار والتجربة. فإذا ثبت الرشد تسلم إليه أمواله لقوله تعالى: "وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ". وإذا بلغ غير رشيد، تبقى أمواله تحت وصايتك حتى يثبت رشده، لقوله تعالى: "وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136231
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136231
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي