هل تقع هذه اليمين: "إن طلعتِ مع الباب فأنتِ طالق" إذا بقيت الزوجة في البيت ولم تخرج؟
ما دامت الزوجة لم تخرج من البيت، فلا يقع الطلاق ولا يلزم السائل شيء بهذا التعليق.
وإن كانت نية السائل منعها من الخروج في وقت معين أو لسبب معين، فلا يحنث بخروجها بعد ذلك الوقت أو لسبب آخر؛ لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق.
هذا على مذهب جمهور العلماء. أما على مذهب ابن تيمية، فإن كان السائل نوى بالتعليق المنع والتهديد ولم ينو إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150691