هل يجب على الأرملة أن تُعطي إخوة زوجها المتوفى نصيبهم من مبلغ البناء الذي أنفقه الزوج على منزلٍ تملكه الزوجة، أم يُعد ذلك حلالًا لها ولبناتها؛ لكون الزوج قد بنى بإرادته فوق عقارها الخاص؟
البيت الذي بناه الزوج فوق المحل التجاري، إن كانت الزوجة قد وهبت له الهواء ليبني فيه، فإن البيت يُعد تركة تقسم بين جميع الورثة. أما إن كانت الزوجة قد أذنت له بالبناء فقط ولم تهب له الهواء، فإن البناء يعتبر ملكاً للزوج، وتعد الزوجة قد أعارته الهواء، وتنتهي العارية بوفاة الزوج، إلا إذا كانت المدة بين البناء والوفاة قصيرة، فتستمر العارية للمدة المعتادة عرفًا. عند انتهاء مدة العارية، تدفع الزوجة للورثة قيمة البناء منقوضًا أو قائمًا، ويصبح البناء ملكًا لها. وعند الاختلاف، يجب الفصل في الأمر عند القضاء الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195087