العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب عليّ كفارة أو قضاء الصلوات المنذورة التي لم أصلها، والتي تقدّر بمئة ركعة تقريباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإقدام على النذر مكروه، والنذر المعلق يجب الوفاء به إذا حصل الشيء المعلق عليه. فإذا قلتِ: نذرت صلاة ركعتين أو ثلاث إذا حصلت على كذا، فإن لم يحصل فلا يلزمك شيء، وإن حصل وجب عليك ما نذرتِه من صلاة، ولا يسقط بتقادم الزمن، بل يجب عليكِ المبادرة به. وعليكِ الاحتياط في قدر الصلوات التي قد نذرتِ إذا لم تتحققي من ضبط عددها، ولا تجزئ الكفارة عن النذر إلا في حالة العجز المستمر الذي لا يرجى زواله، ويمكن الإتيان بتلك الصلوات تدريجياً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي