هل يجوز للرجال والنساء الدخول للمسجد من باب واحد، وهل يعد ذلك اختلاطًا محرمًا؟
ثبت أن تخصيص باب للنساء في المسجد لمنع اختلاطهن بالرجال وما يترتب عليه من الفتنة.
وإذا كان للمسجد باب واحد يدخل منه الرجال والنساء، فيجوز دخولهن منه بضوابط منها: غض البصر، والسلامة من الملامسة، وخروج النساء بحجابهن الشرعي واحتشام وخفض أصواتهن.
ويحرم الاختلاط إذا كان فيه خلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة، وتبذل المرأة وعدم احتشامها، والعبث واللهو وملامسة الأبدان.
ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة، مع مراعاة قواعد الشريعة، كخروج المرأة لصلاة الجماعة والعيد، وللحج، ومعاملة الرجال في البيع والشراء والإجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164463