إذا مات المقترض قبل سداد كامل القرض الربوي، فهل يجب على ورثته سداد ما تبقى من الأقساط، أم يكتفى بالتأمين الذي يغطي باقي القرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يبشر الله من تاب إليه بقبول توبته. على المدين بقرض ربوي سداد أصل القرض دون الفوائد، فإذا سددت ما أخذت من البنك وتمكنت من تجنب الفوائد فلا حرج. وإذا خفت الموت، اكتب وصية لتسديد ما بقي من دينك، لحديث: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"، و "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". كتابة لا توجب قضاء إلا من ، لكن لو تبرع أحد بقضائه برئت ذمة الميت. إذا كان التأمين تعاونياً ويغطي الدين بعد الوفاة فلا حرج، أما إذا كان تجارياً محرماً فلا يجوز الاشتراك فيه، ومن أُجبر عليه يجوز له أخذ ما يعادل ما دفعه فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100997
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100997
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي