العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في أولاد الأخ وأمهم الذين رفضوا إعطاء أعمامهم وعماتهم نصيبهم الشرعي من ميراث أبيهم، مع علمهم بأنهم الورثة الشرعيون، وفي حال وفاة أولاد الأخ هل ينتقل الإثم إلى أبنائهم عند وراثتهم لهذه التركة وهم يعلمون أنها لم تكن حلالًا صافيًا لوالديهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي الأخ قبل والديه، تقسم تركته كالتالي: للأب والأم السدس لكل منهما، ولزوجته الثمن، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا توفي الوالدان، فإن السدسين (الثلث) يكون لأولادهما، أي لأعمام أولاد المتوفى وعماته.

إذا كان أولاد الأخ وزوجته يعلمون بوفاته قبل والديه، فهم آثمون بأخذهم ما ليس لهم؛ لأن حكم القضاء لا يفيدهم ما داموا يعلمون الحقيقة، و"مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ".

وإذا توفي أولاد الأخ وورثهم أبناؤهم، وجب عليهم رد الحق إلى أهله لأنه مال مغصوب، ولا يجوز لأحد الاحتفاظ به. ويجب عليهم نصح هؤلاء الأولاد وتحذيرهم من أكل المال الحرام، لأن "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي