العودة إلى البحث

ما نصيب الأب والأم والإخوة الأشقاء وأولاد الأخ الشقيق المتوفى من تركة رجل مات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُقسَم كل ما تركه الميت بين أبيه وأمه، فللأم السدس لوجود الإخوة، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة ولا لأبناء الأخ المتوفى لحجبهم بالأب. ودليل هذا قوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11].

وهذه حالة يكون فيها الإخوة حاجبين محجوبين؛ حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب لكونه أولى بالميت منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).

وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي