العودة إلى البحث
السؤال

توفي شخص عن أم ، أب ، وأربعة أخوة فيكف توزع التركة ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في مسألة نصيب الأم إذا اجتمع الأبوان وجمع من الإخوة على قولين:

القول الأول: وهو قول الأكثر، ومذهب الحنابلة والمالكية، أن للأم السدس والباقي للأب. واستدلوا بقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأُمِّه السدس)، وأن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين.

القول الثاني: وهو اختيار شيخ ابن تيمية وبعض العلماء المتأخرين، أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب، مستدلين بأن الإخوة لا يحجبون الأم إلا إذا كانوا وارثين.

وبما أن المسألة فيها خلاف، فيجب الرجوع إلى قاضي البلد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22811
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي