توفي شخص عن أم ، أب ، وأربعة أخوة فيكف توزع التركة ؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في مسألة نصيب الأم إذا اجتمع الأبوان وجمع من الإخوة على قولين:
القول الأول: وهو قول الأكثر، ومذهب الحنابلة والمالكية، أن للأم السدس والباقي للأب. واستدلوا بقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأُمِّه السدس)، وأن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين.
القول الثاني: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء المتأخرين، أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب، مستدلين بأن الإخوة لا يحجبون الأم إلا إذا كانوا وارثين.
وبما أن المسألة فيها خلاف، فيجب الرجوع إلى قاضي البلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22811
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22811
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي