ما حكم رجل مات عن أم وثلاثة أشقاء شقيقتين وأخوين لأب وأختين لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُعطى الأم السدس من إذا توفي الابن عن أم وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وأخوين وأختين من الأب، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". الباقي يُوزع على الإخوة والأخوات الأشقاء، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". لا شيء للإخوة والأخوات من الأب لأن الأشقاء يحجبونهم. تُقسّم على 48 سهماً، للأم ثمانية سهام، ولكل أخ شقيق عشرة سهام، ولكل أخت شقيقة خمسة سهام. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87901
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87901
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي