العودة إلى البحث

ما حكم رجل مات عن أم وثلاثة أشقاء شقيقتين وأخوين لأب وأختين لأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُعطى الأم السدس من الميراث إذا توفي الابن عن أم وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين وأخوين وأختين من الأب، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". الباقي يُوزع على الإخوة والأخوات الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". لا شيء للإخوة والأخوات من الأب لأن الأشقاء يحجبونهم. تُقسّم التركة على 48 سهماً، للأم ثمانية سهام، ولكل أخ شقيق عشرة سهام، ولكل أخت شقيقة خمسة سهام. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي