هل ترث الأخت الشقيقة أخاها المتوفى وعمره أربعون يوماً، أم يرثه أخوته لأم وأمه؟ وهل يأثم الشهود إذا شهدوا بعدم وجود ورثة للميت غير إخوته لأم؟
إذا مات شخص وترك أمًّا، وإخوةً من الأم، وأختًا لأب، فتقسم التركة كالتالي: - الأم: السدس، لقوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11. - الإخوة من الأم: الثلث، يقسم بينهم بالتساوي، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/12. - الأخت من الأب: النصف، لقوله تعالى: (إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) النساء/17.
يجب أداء الحقوق لأصحابها، ومن يسعى لأكل حق أحد الورثة أو يعينه على ذلك فهو آثم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ)، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. وقد توعد الله تعالى من يخالف قسمته في المواريث بعذاب مهين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29963
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29963
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي