العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليَّ دفع نصف ثمن العجل الذي نذرته حماتي دون علمي لشفاء ابنتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فنذر حماتك انعقد في نصف العجل الذي نذرته عن نفسها، بشرط أن تكون نوت الصدقة والقربة. أما ما نذرته عنك فلا ينعقد، ولا يلزمك دفع شيء إليها. ويجب عليها الوفاء بنذرها، بأن تشترك في ذبيحة بمقدار النصف الذي نذرته. هذا النذر المعلّق على شرط مكروه. ولو دفعت إلى حماتك قيمة نصف تلك الذبيحة من باب شكر الله وإحسانًا إليها ورفعًا للحرج عنها، كان ذلك حسنًا وصدقة منك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171410
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي