هل يجوز شرعًا إعطاء البنت نصيبها الشرعي من الميراث مالاً بدلًا من الأعيان (محل ومنزل)؛ لتجنب المشاكل بين الإخوة وزوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للبنت الوارثة إجبار الورثة على تأجير المحل لزوجها، ولا يجوز للورثة إجبارها على بيع حصتها. يُباع المحل إن تعذرت قسمته، ويُقسّم الثمن حسب الأنصبة الشرعية. للورثة الحق في الأخذ بالشفعة حسب حصصهم، وإن لم يرغب أحد، فللمرأة أخذ جميع المحل بثمنه. عند الخلاف يُرفع الأمر للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166986
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166986
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي