هل يجوز قبول عرض عميل بدفع 75 دولارًا مقابل النصف الثاني من مشروع تم الاتفاق عليه بـ 80 دولارًا، بعد أن تم دفع 40 دولارًا للنصف الأول من المشروع الأصلي، بحيث يصبح المبلغ الإجمالي 115 دولارًا، وذلك بسبب عدم قبول الموقع لبطاقته البنكية ورغبة العميل في إتمام المشروع بسرعة خارج الموقع؟
لا حرج في قبول أجرة الإجارة إذا تم التراضي عليها بين الطرفين، فالأجرة كالثمن في البيع، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراضٍ". وإذا فُسخ العقد الأول فلا حرج في الاتفاق على عقد جديد بشروط أخرى سواء في السعر أو كيفية تسليمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186564