هل المعاملة بأخذ نسبة مئوية من تكلفة البناء كربح للمهندس، والتي قد تستغرق سنوات طويلة، جائزة شرعًا، مع العلم أن الاتفاق يشمل نوعية المواد وتكلفتها مسبقًا، أم أنها تعد غبنًا وبيعًا مجهولًا بناءً على فتوى أحد المشايخ؟
إذا كان المهندس يشيد المبنى بمواد من عنده، فالعقد هو "الاستصناع"، ويجوز عند الحنفية إذا توفرت شروطه، وهي: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، وتحديد الأجل، ويجوز تأجيل الثمن. وقد أقر المجمع الفقهي جوازه.
وإذا كان المهندس يتولى العمل فقط، والمواد يوفرها الزبون، فالعقد هو "الإجارة"، ويجب أن تكون الأجرة معلومة ومحددة. فإن كانت تكلفة المشروع معلومة، فلا حرج أن تكون الأجرة نسبة محددة منها، وإلا فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92138