العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر أخذ المهندس مصنعية على الخامات والعمال دون إبلاغ صاحب الشقة بذلك ذنبًا، أم أنه جائز كنوع من التجارة، مع العلم أن صاحب الشقة وافق على التكاليف المقدمة في كل مرحلة من مراحل التشطيب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمهندس أخذ مال لنفسه من تشطيب الشقة إلا بعلم صاحبها أو الاتفاق معه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»، ولقوله: «إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه». فإن لم تكن له أجرة معلومة ولم يكن متبرعًا، فله أجرة المثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162150
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي