هل يجوز الاتفاق على سعر آجل لخدمة (25 دولارًا للمتر المربع) ثم تعديله إلى سعر نقدي أقل (21 دولارًا للمتر المربع) بعد إنجاز العمل وقبل الدفع؟
تُعَدّ الإجارة كالبيع في الأحكام، وهذه المعاملة تندرج تحت مسألة "ضع وتعجّل"، وهي اشتراط الوضيعة من الدين عند تعجيل سداده قبل موعده. لا تجوز هذه المسألة عند أكثر العلماء، لكن يجوز ذلك عند ابن عباس -رضي الله عنهما-، وبه قال أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقد أخذ بهذا القول مجمع الفقه الإسلامي، حيث جاء في قراره أن الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، جائزة شرعًا ولا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. بناءً عليه، لا حرج على السائل فيما فعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189485