العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دينياً للساكن دفع إيجار 5 جنيهات لشقة تبلغ قيمتها السوقية 150 جنيهاً، وهل يجوز للمالك طلب الإيجار بقيمته السوقية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة عقد بيان المدة التي تنتهي فيها، وما كان خالياً من ذلك وجب فسخه. وإذا فُسخ العقد، كان المؤجر مخيراً بين تأجير العين للمستأجر الأول بالأجرة المناسبة التي يتفقان عليها، أو تأجيرها لغيره. وليس للمستأجر أن يستمر على دفع مبلغ زهيد مع علمه بتغير الحال وارتفاع الأسعار، كما ليس له البقاء على عقد إجارة لم تحدد مدته. وعلى المسلم أن يرمي عرض الحائط بما صادم حكم الله من القوانين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34341
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي