هل يجوز لصاحب المحل أن يطلب من المستأجر سداد إيجار شهرين مقدمًا مقابل إعفائه من دفع إيجار الشهر الثالث، على أن يعود الدفع شهريًا بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمالك أن يعجل أقساط المستأجر ويسقط عنه قسطًا مقابل ذلك، وهذا ما يعرف بمسألة "ضع وتعجّل". وهي جائزة وليست من الربا، وقد قال بها عبد الله بن عباس وابن تيمية، واختارها المجمع الفقهي الإسلامي واللجنة الدائمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18722
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18722
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي