العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمكاتب وشركات العقارات تغريم المستأجر 500 درهم عند استرجاع الشيكات، وتحميله تكلفة شهرين من قيمة الإيجار عند فسخ العقد قبل مدته، وما معنى قول العلماء "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلَّم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط غرامة على التأخر في سداد الديون، بما فيها أجرة العقار وثمن البيع الآجل؛ لأن ذلك من الربا المحرم. أما اشتراط مبلغ عند فسخ الإجارة قبل موعدها، فهو شرط جزائي جائز؛ لأن عقد الإجارة ملزم للطرفين، وللمؤجر الحق في الأجرة كاملة، أو اشتراط أجرة شهرين لقبول الفسخ، ما لم يتضمن الشرط محرمًا. فالشروط الجزائية جائزة في جميع العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، مثل تأخر سداد أقساط البيع بالتقسيط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20033
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي