ما حكم البيع الإيجاري للعقارات، وهو عقد إيجار ينتهي بتملك العقار بعد سداد أقساط شهرية، مع وجود شرط جزائي (غرامة تأخير) على الأقساط المتأخرة، علماً بأن العقد يتم مع طرف ثالث يشتري العقار فوراً ويبيعه بالآجل، وأن هذا العقار سيُستخدم مسجداً؟
التأجير المنتهي بالتمليك بصورته المعروفة غير جائز لاشتماله على الغرر، كعجز المستأجر عن سداد قسط فيخسر ما دفعه. وقد وضع مجمع الفقه الإسلامي بديلين شرعيين: 1. البيع بالأقساط مع ضمانات كافية. 2. عقد إجارة يمنح المستأجر خيار تمديد الإجارة، أو إنهائها، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق بعد انتهاء الأقساط.
وفرض غرامة على التأخر في سداد الأقساط محرم، لأنه ربا. ويجوز أن تشتري الشركة العقار ثم تؤجره أو تبيعه تقسيطًا لطرف ثالث، بشرط خلو العقد من الشروط المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31479