هل يجوز للتاجر خصم ألف دولار من دين أربعين ألف دولار على زبونه، مقابل تعجيل الزبون بسداد عشرة آلاف دولار نقداً من هذا الدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة، وهي إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه، لا تجوز عند جماهير الأئمة الأربعة؛ لأنها ربا وتعرف بقاعدة "ضع وتعجل"، وقد نهى عن ذلك عدد من الصحابة والتابعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46470