العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اشتراط والد الفتاة شقة تمليك للمتقدم لخطبتها، مما اضطره لأخذ قرض ربوي، وهل كان عليهم تركه يبدأ حياته في شقة إيجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان الأحرى بوالد الفتاة أن يشترط على الخاطب ترك العمل في البنوك الربوية؛ لأنه محرم إلا . ولا ينبغي مطالبة الخاطب بشراء شقة لا يملك ثمنها، فمسكن الزوجية لا يشترط أن يكون مملوكاً، قال الخطيب الشربيني: "ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار". واقتراض الخاطب كبيرة وموجب للعن ويمحق البركة، قال تعالى: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ"، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ". على الخاطب والبحث عن عمل مباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181701
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي