ما حكم اشتراط والد الفتاة شقة تمليك للمتقدم لخطبتها، مما اضطره لأخذ قرض ربوي، وهل كان عليهم تركه يبدأ حياته في شقة إيجار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان الأحرى بوالد الفتاة أن يشترط على الخاطب ترك العمل في البنوك الربوية؛ لأنه محرم إلا . ولا ينبغي مطالبة الخاطب بشراء شقة لا يملك ثمنها، فمسكن الزوجية لا يشترط أن يكون مملوكاً، قال الخطيب الشربيني: "ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار". واقتراض الخاطب كبيرة وموجب للعن ويمحق البركة، قال تعالى: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ"، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ". على الخاطب والبحث عن عمل مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181701
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي