ما معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه"، ولماذا هذا النهي، وكيف يطبق على سكان المدن، وهل يعني ذلك أن أهل البلد لا يبيعون لبلد أخرى؟ وما معنى النهي عن التلقي، وعن أن يبتاع المهاجر للأعرابي، وعن أن يستام الرجل على سوم أخيه، وعن النجش والتصرية، ولماذا النهي عن كل منها؟
النهي عن أنواع البيوع المختلفة هو بسبب ما يترتب عليها من مفاسد، ومنها: تلقي الركبان وهو شراء السلع منهم قبل دخولهم البلد ومعرفتهم للأسعار، مما يضر بالبائع وبالعامة، وبيع الحاضر للبادي وهو أن يأتي بلدي أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر السوق فيأتيه حضري ليبيعها له تدريجياً بسعر أعلى، ومحل هذا الخلاف بين العلماء في تفسيره ليشمل غير البادي أو يقتصر على أهل العمود لجهلهم بالأسعار.
أما السوم فصورته أن يقول بعد استقرار الثمن: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص.
والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
والتصرية هي ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها فيتوهم كثرة لبنها.
هذه الأحاديث اختلف فيها العلماء في فهم معناها وعلل أحكامها، وللتفصيل يجب الرجوع لكتب الفقه والشراح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111102
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111102
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي