هل يجب على الزوجة إخراج زكاة الوديعة البنكية الخاصة بالزوج من مالها الخاص، وهل يجوز لها ولأولادها الانتفاع بأرباح هذه الوديعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة المال واجبة على مالكه، فإن كان المال للزوج فعليه إخراج ، حتى لو كُتب باسم الزوجة ما لم يهبه لها. ولا يجوز للزوجة أن تزكي المال من مال الزوج إلا بإذنه، وإلا فلا تجزئ الزكاة لافتقارها . وإذا كانت الوديعة في بنك ربوي، فالإيداع والفائدة حرام، ويجب وسحب المبلغ، والتخلص من الفائدة الربوية بصرفها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ولا تزكى الفائدة المحرمة بل يزكى المال فقط. أما إذا كان المال مستثمرًا في بنك إسلامي، فإن الفائدة تزكى مع أصل المال. ويجب على الزوجة ألا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، ولا تأخذ منه شيئًا إلا بإذنه، إلا إذا لم ينفق عليها أو على أولادها، فيجوز لها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78059
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78059
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي