هل تبرأ الذمة ويسقط القضاء إذا غلب على الظن عدم وجود صلوات فائتة؟
من كان عليه عدد من الصلوات المجهولة يقضي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، ومن شك في فعل الصلاة لزمه قضاؤها ما لم يكن موسوساً، فعند الحنفية إن شك بعد خروج الوقت لم يلزمه القضاء. وإذا كان لدى المصلي ظن غالب بأنه صلى، فإنه كاليقين يبرئ ذمته. أما الموسوس فلا يلتفت لشكوكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124230