العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بلفظ "بناقص" أو بلفظ "لم يعد ينفع" في الحالتين المذكورتين، علماً بأن نية السائل تراجعت بعد كل لفظ مباشرة؟ وهل النية في الطلاق تختلف عن إرادة إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي يظهر من كلام السائل معاناته من الوسوسة في ، وهذا أمر خطير. أما بخصوص ما حدث من كلام في الحادثتين، فهو كناية طلاق يرجع فيها لنية صاحبها؛ فإن قصد إيقاع الطلاق وقع، وإن لم يقصد فلا يقع. والذي يظهر أنه لم يقصد إيقاع الطلاق. أما بخصوص الزوجة، فالنصيحة بإمساكها عليها إليها، فإن الشرع ندب إلى المرأة حتى مع كراهيتها، كما في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر". وإن لم تُطَق النفس صبراً عليها، فلا حرج في طلاقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100917
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي