العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى وقوع الطلاق بقول "علي الطلاق لأحرقها" إن لم يفعل، وما هي الكفارة المترتبة على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجل الذي حلف على حرق قطعة، يلزم زوجته عند المالكية (أو يلزمه) الامتناع عن الاستمتاع بها حتى يحرقها، ويُضرب له أجل الإيلاء (أربعة أشهر). أما عند الحنفية فله الاستمتاع حتى ييأس من الحرق فيقع الطلاق. ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق يأخذ حكم اليمين بالله تعالى، فيلزمه كفارة يمين إذا حنث ولا يقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99610
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي