العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لتدهولي" و "تبقي طالق لو فتحت الإيميل أو غيرت فيه حاجة" مع نية التهديد وعدم نية الفراق، وهل يعتبر مضي 85 يومًا تجاوزًا للعدة إذا وقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع بالحلف به عند الحنث عند ، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه يمين تلزم بها ولا يقع الطلاق إذا كان القصد التهديد أو التأكيد. وبناءً عليه، إذا وقع الحنث، وقعت طلقة بائنة لا تتبعها طلقة ثانية قبل الدخول؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا". أما على قول ابن تيمية، فإذا كان القصد التهديد فعليك كفارة يمين، ويكون الطلاق الثاني واقعًا إذا قصدت إيقاعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126453
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي