العودة إلى البحث
السؤال

هل يتوجب علينا، نحن المندمجين مع قبيلة وفية منذ ثلاثة قرون، فك هذا الارتباط القوي وإيقاظ الفتن النائمة إرضاءً لسائل لا يفقه شيئًا، وذلك استنادًا إلى فتواكم التي يوزعها ابن عمنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ثبت النهي عن ادعاء الإنسان نسبًا غير نسبه الأصلي، ومن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وكذا من رغب عن أبيه فهو كفر.

هذا يُؤول بتأويلين: إما كفر المستحل، أو كفر النعمة وحق الله تعالى وحق أبيه.

تحريم الانتساب لغير الأب قائم على هذه الأدلة، ولا يجوز سواء كانت القبيلة تحترم المنتسب أم تهينه، ولا حرج في علاقة الخؤولة أو الحلف مع الاحتفاظ بالنسب الأصلي.

الحلف المنهي عنه هو حلف التوارث أو ما منعه الشرع، أما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله فهو مرغّب فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64960
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي