العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ انتساب قبيلة لقبيلة أخرى بالتراضي بينهما كفراً كما ورد في الأحاديث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن الانتفاء من النسب الأصلي وإنكاره وادعاء نسب قبيلة أخرى محرم شرعًا، ويعد كفر نعمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر". أما الانتساب إلى قبيلة أخرى على وجه الحلف والموالاة مع الاحتفاظ بالنسب الأصلي وعدم إنكاره، فهو جائز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180889
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي