العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ انتساب قبيلة لقبيلة أخرى بالتراضي بينهما كفراً كما ورد في الأحاديث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن الانتفاء من النسب الأصلي وإنكاره وادعاء نسب قبيلة أخرى محرم شرعًا، ويعد كفر نعمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر". أما الانتساب إلى قبيلة أخرى على وجه الحلف والموالاة مع الاحتفاظ بالنسب الأصلي وعدم إنكاره، فهو جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180889
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي