العودة إلى البحث

ما حكم الانتساب لقبيلة في الوثائق الرسمية (مثل الجواز) تختلف عن القبيلة الأصلية، مع الإفصاح عن القبيلة الأصلية عند السؤال، علماً بوجود قرابة وصداقة وحلف بين القبيلتين، وأن هذا الانتساب يعود لتسمية تاريخية قديمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمسلم أن ينتسب لقبيلة غير قبيلته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار»، والكفر هنا هو الكفر الأصغر، لكنه يدل على تحريم الفعل وأنه من الكبائر.

أما إذا انضم الشخص إلى قبيلة أخرى بالحلف أو الولاء، فيجوز له أن ينتسب إليها، كما يجوز له أن ينتسب إلى قبيلته الأصلية، وأن يجمع بين النسبين؛ لأن حليف القوم منهم، ومولى القوم منهم، وابن أخت القوم منهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي