هل المنتسب لغير قبيلته كمن انتسب لغير أبيه، وهل هذا يعد كفراً مخرجاً من الملة أم يستوجب التوبة، وهل تتضمن التوبة إخبار كل من كُذب عليهم بالأصل الحقيقي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يحرم على المسلم الانتساب إلى غير قبيلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار). هذا الكفر هو الأصغر، ويدل على أن الفعل من الكبائر. يجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى من الكذب والانتساب الباطل، وقول الحقيقة إذا سئل عن أصله، ولا يلزمه إخبار من كذب عليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26807